سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

102

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و شايسته‌تر است و آن اين بود كه لازمست براى هر روز شب قبلش عليحدّه نيّت شود . شارح ( ره ) مىفرماين : از تعبير مصنّف ( ره ) به كلمه ( اولى ) در اينجا استفاده مىشود كه قول دوّم مختار ايشان است و نيّت واحد براى مجموع ماه كافى است زيرا مدلول اين كلمه بمقتضاى صيغه تفضيل اين است كه رأى دوّم نيز خوب و صحيح مىباشد الّا اينكه قول اوّل بهتر است . و در شرح ارشاد بطور صريح اين قول را اختيار نموده ولى در كتاب دروس و بيانش به لزوم تعدّد نيّت مايل و قائل شده است . در كتاب بيان ص 226 طبع حجرى مىفرماين : و فى شهر رمضان خلاف ، فذهب الاكثر الى الاكتفاء بنيّة واحدة من اوّله و نقل فيه المرتضى و الشّيخ الاجماع و الاقرب وجوب تعدّدها لانفصال كلّ يوم عن الآخر بمحلّل و خروجه عن حكم الصّائم و در كتاب دروس نسخه مخطوطه كه نزد حقير است عبارت چنين مىباشد : و تعدّد النّية بتعدّد الايّام فى غير شهر رمضان اجماعا و فيه قولان اجودهما التّعدّد . قوله : و هو ايقاعها لكلّ ليلة : ضمير در [ ايقاعها ] بنيّت راجع است . قوله : و هذا يدلّ الخ : مشاراليه [ هذا ] تعبير مصنّف ( ره ) به كلمه [ اولى ] كه صيغه تفضيل است . قوله : و به صرّح ايضا : ضمير در [ به ] به اجتزاء بنيّة واحدة راجعست .